السيد عبد الأعلى السبزواري
423
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال [ 1 ] فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة [ 2 ] ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة [ 3 ] ، وإنّما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه [ 4 ] ويتخيّر الذميّ بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها [ 5 ] ومع دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته [ 6 ] وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة [ 7 ] وإن أراد الذميّ دفع